السيد جعفر مرتضى العاملي

294

زواج المتعة

إلى أن النسب ثابت في هذا الزواج كالزواج الدائم لكن نفيه في الدائم يحتاج إلى لعان ، ولا يحتاج في المنقطع إلى لعان ، وهذا هو الفرق فقط . والأمر يرجع في كليهما إلى اختيار الرجل وتقديره . 10 - وآخر ما ذكره هذا الرجل هو أن زوجها يحرم عليها إذا مات ، ونقول إن من الواضح أن حكمها في ذلك حكم الزوجة الدائمة من دون أي فرق ، فلا معنى لهذا التفريق غير الواقعي ، ولا المنطقي ، ثم القول : إن ذلك معناه أنه لا يفرق بينها وبين الخليلة ، فإن هذا محض تشنيع بأمر غير واقعي . . الحرمان من الأبوة والأمومة : وقد بالغ البعض في التشنيع على هذا الزواج حتى قال : إن هذا الزواج يؤدي إلى حرمان الرجل من الأبوة ، والمرأة من الأمومة في صورة كون الأجل المضروب قصيراً ، وهذا الحرمان ليس فقط غير مقبول ، بل هو أمر معيب أيضاً . ونقول : إن جميع ما ذكرناه في الفقرة السابقة آت هنا . إذ :